المخالفة التأديبية: هي المخالفة التي تعرض الطالب الذي يرتكبها للعقوبات التأديبية
تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه التعليمات:
الامتناع
المتعمد – الفردي أو الجماعي – عن حضور الدروس والأعمال الجامعية الأخرى،
التي تقضي الأنظمة المواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع.
الغش أو محاولة الغش في الاختبارات والامتحانات، أو الإخلال بنظامها.
أي
فعل، أو قول، أو عمل، يرتكبه الطالب في الجامعة، ويكون ماسا بالشرف، أو
الكرامة، أو الأخلاق، أو مخلا بحسن السيرة والسلوك، أو ما من شأنه الإساءة
إلى سمعة الجامعة، أو العاملين فيها، وتنطبق هذه الفقرة على أي من الأفعال
المنصوص عليها، إذا ارتكبها الطالب خارج الجامعة في نشاط أو مناسبة، سواء
اشتركت فيها الجامعة، أم لم تشترك.
القيام
بأي تنظيم داخل الحرم الجامعي، أو المشاركة فيه، أو التحريض عليه، من غير
ترخيص سابق من المراجع المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جماعي
يخالف الأصول التنظيمية في الجامعة.
استعمال مباني الجامعة ومرافقها بغير الأغراض التي أعدت لها، أو دون إذن سابق.
توزيع
النشرات أو الملصقات، أو إصدار الجرائد في الجامعة، أو جمع التواقيع أو
التبرعات دون الحصول على ترخيص من المراجع المختصة في الجامعة، أو إساءة
استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة.
الإخلال بالنظام أو الضبط الذي تقضيه المحاضرات، أو الندوات، أو الأنشطة التي تعقد داخل الجامعة.
أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس، أو لأي من العاملين، أو الكلية، أو الزائرين للجامعة.
سرقة،
أو إتلاف، أو أي تهديد أو محاولة – عن قصد أو إهمال – من شأنها المساس
بممتلكات الجامعة المنقولة أو الغير منقولة، بما في ذلك مصادر المعلومات.
مخالفة أو التحريض على مخالفة القوانين، والأنظمة، والتعليمات، والقرارات النافذة في الجامعة.
الاحتيال في الحصول على وثائق جامعية، أو التزوير فيها، أو استعمال أوراق مزورة في أي أغراض الجامعة.
التحريض
أو الاتفاق مع طلبة أو أشخاص أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال العنف، أو
مشاجرات، أو (التشهير الشفوي، الكتابي، الرقمي) ضد طلبة، أو أشخاص آخرين
داخل الجامعة.
إعطاء وثائق أو هويات جامعية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة أو رفض إبرازها عند الطلب من قبل المراجع المختصة في الجامعة.
انتحال
طالب شخصية طالب آخر داخل الحرم الجامعي، في أي فعل، أو عمل، أو قول من
شأنه الإخلال بالقوانين، والأنظمة، والتعليمات، والقرارات النافذة في
الجامعة.
كل
فعل، أو قول، أو عمل من شأنه تقويض الوحدة الوطنية، أو الإضرار بأمن البلد
وعاداته معتقداته من خلال بث أفكار سياسية، أو طائفية، أو إقليمية.
استعمال
أو المساعدة في استعمال، أو المشاركة، أو التحريض في إدخال، أو حمل
الأسلحة الحادة، أو النارية المرخصة وغير المرخصة داخل الحرم الجامعي، أو
أية مواد أخرى، يمكن استخدامها لأغراض مشروعة.
تعاطي، أو ترويج، أو حيازة أي من المواد المخدرة، أو المشروبات الروحية، أو الحضور إلى الجامعة تحت تأثيرها.
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يتناسب مع المخالفات الواردة في المادة (3) وهي:
التنبيه.
اخراج الطالب من قاعة التدريس، أو استدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه.
حرمان
الطالب من حضور بعض، أو جميع محاضرات المادة، التي أخل بالنظام إثناء
تدريسها، لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي
ترتكب فيها المخالفة.
الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من المرافق الجامعية التي ارتكب فيها المخالفة.
الإنذار الأول.
الإنذار المزدوج (الثاني).
الإنذار النهائي.
إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة وعدم رد الرسوم.
تغريم الطالب قيمة مثلي الشيء الذي أتلفه.
مصادرة كل ما من شأنه الإخلال بنظام المحاضرات، وإخطار عميد الكلية أو رئيس القسم بذلك خطيا.
الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
الفصل نهائيا من الجامعة.
تأجيل منح الطالب الدرجة العلمية لفترة زمنية، يحددها مجلس العمداء.
إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في إجراءات الحصول عليها.
يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.